العلامة الحلي
79
قواعد الأحكام
رده على الموكل لإجرائه مجرى الإقرار ، وثبوته لرجوعه قهرا كالبينة . ولو اشترى بشرط البكارة فادعى الثيوبة حكم بشهادة أربع من النساء الثقاة . ولو رد المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنها سلعته قدم قوله مع اليمين . ولو ردها بخيار فأنكر البائع أنها سلعته احتمل المساواة وتقديم قول المشتري مع اليمين ، لاتفاقهما على استحقاق الفسخ بخلاف العيب . ولو كان المبيع حليا ( 1 ) من أحد النقدين بمساويه جنسا وقدرا فوجد المشتري عيبا قديما وتجدد عنده آخر لم يكن له الأرش ، ولا الرد مجانا ، ولا مع الأرش ، ولا يجب الصبر على المعيب مجانا ، فالطريق ( 2 ) الفسخ وإلزام المشتري بقيمته من غير الجنس ، معيبا بالقديم سليما عن الجديد ، ويحتمل الفسخ مع رضى البائع ، ويرد المشتري العين وأرشها ، ولا ربا ، فإن الحلي في مقابلة الثمن ، والأرش للعيب المضمون كالمأخوذ للسوم . * * *
--> ( 1 ) في ( أ ) : " خاليا " . ( 2 ) في المطبوع : " في الطريق " .