العلامة الحلي
77
قواعد الأحكام
الإطلاق فلا . ولو تحفلت ( 1 ) الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخيار . وتختبر التصرية بثلاثة أيام ، فإن زالت التصرية قبل انقضائها فلا خيار ، ويثبت لو زالت بعدها . ولو كان المشتري عالما بالتصرية فلا خيار له ، ولو علم بالتصرية قبل الثلاثة تخير على الفور . ولو رضي بالتصرية ثم ظهر على آخره ( 2 ) فإن كان حلبها فلا رد ، وإلا فله ذلك . ولو شرط كثرة اللبن في الأمة والفرس والأتان ( 3 ) فظهر الخلاف فله الفسخ . أما لو أشبع الشاة فامتلأت خواصرها فظنها المشتري حبلي أو سود أنامل العبد أو ثوبه فظنه كاتبا أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن فلا خيار ، لأنه لا يتعين في الجهة التي يظنها . ولو ماتت الشاة المصراة أو الأمة المدلسة فلا شئ له ، وكذا لو تعيبت عنده قبل علمه بالتدليس . المطلب الرابع : في اللواحق لو ادعى البائع التبري من العيوب قدم قول المشتري مع اليمين وعدم
--> ( 1 ) التحفيل مثل التصرية ، وهو : أن لا تحلب الشاة أياما ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع . الصحاح ( مادة : حفل ) . ( 2 ) في المطبوع و ( أ ، ج ) : " على عيب آخر " . ( 3 ) في ( د ) : " أو الفرس أو الأتان " . والأتان : الأنثى خاصة من الحمر ، لسان العرب : أتن .