العلامة الحلي
76
قواعد الأحكام
( و ) : لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي ، والأرش على رأي ، وصح البيع إن كان موسرا ، وإلا تخير المجني عليه ، ولو كان عمدا وقف على إجازة المجني عليه ، ويضمن الأقل من الأرش والقيمة ، لا الثمن معها ، وللمشتري الفسخ مع الجهل فيرجع بالثمن أو الأرش ، فإن استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضا ، وإلا فقدر الأرش ، ولا يرجع لو كان عالما ، وله أن يفديه - كالمالك - ولا يرجع به ، ولو اقتص منه فلا رد ، وله الأرش - وهو : نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا وغير جان - من الثمن . ( ز ) : لو باعه من ينعتق عليه ولما يعلم عتق عليه ولا شئ له . ولو اشترى زوجته بطل النكاح ، ولو ظهر تحريم الجارية عليه مؤبدا ( 1 ) فلا فسخ ولا أرش وإن نقص انتفاعه ، لبقاء القيمة محفوظة بالنسبة إلى غيره . المطلب الثالث : في التدليس التدليس بما يختلف الثمن بسببه يثبت به الخيار بين الفسخ والإمضاء مع عدم التصرف ، ومعه لا شئ ، ولا أرش إذا لم يكن عيبا ، وذلك كتحمير الوجه ، ووصل الشعر وأشباه ذلك . والتصرية في الشاة تدليس لا عيب ، ويرد معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدد - على إشكال - مع فقده ، ولو زال وصفه حتى الطراوة فالأرش ، فإن تعذر فالقيمة السوقية . ولا يثبت الرد مع التصرف إلا هنا وفي الجارية الحامل مع الوطئ . والأقرب ثبوت التصرية في البقرة والناقة ، أما الأتان والأمة مع
--> ( 1 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ، د ) : " مؤبدا عليه " .