العلامة الحلي

68

قواعد الأحكام

السادس : خيار الرؤية : فمن اشترى عينا موصوفة شخصية تخير مع عدم المطابقة بين الفسخ والإمضاء . ويجب في هذا البيع ذكره اللفظ الدال على الجنس ، والأوصاف التي تثبت الجهالة برفع أحدها . ولا يشترط رؤية البائع ، فلو باع بوصف الوكيل ثم ظهر أجود تخير البائع . ولو شاهد بعض الضيعة ووصف له الباقي ثبت له الخيار في الجميع مع عدم المطابقة . ولو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل . السابع : خيار العيب : وسيأتي ( 1 ) . المطلب الثاني : في الأحكام يثبت الشرط في كل عقد سوى الوقف والنكاح ، ولا يثبت في الطلاق ، ولا العتق ، ولا الإبراء . ويسقط بالتصرف ، فإن كان مشتركا ( 2 ) اختص السقوط بمن يختص بالتصرف ، ولو أذن أحدهما الآخر في التصرف فإن تصرف سقط الخياران ، وإلا خيار الإذن . والخيار موروث بالحصص كالمال من أي أنواعه كان ، إلا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال ، أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث من الثمن . وهل للورثة التفريق ؟ نظر ، أقربه المنع وإن جوزناه مع تعدد المشتري .

--> ( 1 ) يأتي في " الفصل الثاني في العيب " ، وفي ( ص ) : " وسيأتي إن شاء الله " . ( 2 ) في المطبوع : " كان الخيار مشتركا " .