العلامة الحلي
69
قواعد الأحكام
ولو زال عذر المجنون العاقد حالة العقد لم ينقض تصرف الولي بالخيار إذا لم يخالف المصلحة . ولو كان الميت مملوكا مأذونا فالخيار لمولاه . ولو شرط المتعاقدان الخيار لعبد أحدهما ملك المولى الخيار ، ولو كان لأجنبي لم يملك مولاه ، ولو يتوقف على رضاه إذا لم يمنع حقا للمولى ( 1 ) ، فلو مات لم ينتقل إلى مولاه ، وكذا لو مات الأجنبي المشروط له الخيار . والمبيع يملك بالعقد على رأي ، فالنماء المتجدد بعد العقد للمشتري وإن كان في ( 2 ) مدة الخيار ، فإن فسخ العقد رجع بالثمن واسترد البائع الأصل دون النماء . وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه ، فيرجع المشتري بالثمن لا غير ، وإن تلف بعد قبضه وانقضاء الخيار فهو من مال المشتري ، وإن كان في مدة الخيار من غير تفريط فمن المشتري إن كان الخيار للبائع أو لهما أو لأجنبي ، وإن كان للمشتري خاصة فمن البائع . ويحصل الفسخ بوطئ البائع ، وبيعه ، وعتقه ، وهبته وإن كان من ولده . والأقرب صحة العقود ، ولا تحصل الإجازة بسكوته على وطئ المشتري . والمجعول فسخا من البائع إجازة من المشتري لو أوقعه ، والإجارة والتزويج في معنى البيع ، والعرض على البيع والإذن فيه كالبيع على إشكال .
--> ( 1 ) في ( ش ) : " حق المولى " . ( 2 ) في المطبوع : " كان النماء في " .