العلامة الحلي

59

قواعد الأحكام

وهل يسقط الخيار بالتلف ؟ فيه نظر ، ولا خيار لو علم بكذبه . ولا تقبل بينة البائع لو ادعى كثرة الثمن ، وله الإحلاف إن ادعى العلم ، ولو صدقه المشتري تخير البائع في الفسخ والإمضاء . ( ج ) : لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة جاز أن يخبر بعشرة ، ولا يجب حط الربح . ولو اشتريا ثوبا بعشرين ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر أخبر بأحد وعشرين . ولو اشترى أحدهما نصفه بعشرة والآخر بعشرين ثم باعاه صفقة مرابحة فالثمن بينهما نصفان . ( د ) : لو باعه تولية فحط البائع الأول عنه البعض فله الجميع ، ولو كان الحط قبل التولية فله الباقي إن كان ( 1 ) بما أدى ( 2 ) ، ولو حط الجميع قبل التولية لم تصح التولية ( 3 ) إن كان بما أدى أو بما قام ( 4 ) . الفصل الثالث : في الربا وفيه مطلبان : الأول : في محله وله شرطان : الأول : التماثل في الجنس : الثمن والمثمن إن اختلفا جنسا جاز اختلافهما

--> ( 1 ) : في ( د ) : " إن كان باع " . ( 2 ) في النسخة المعتمدة : " بما أدى به " ، وفي حاشيتها زيادة " أو بما قام " . ( 3 ) " لم تصح التولية " لا توجد في المطبوع . ( 4 ) في " ه‍ " : " بما قام به " ، وفي ( ج ) زيادة : " إذا كان قد ولاه بما أداه إلى البائع " .