العلامة الحلي

60

قواعد الأحكام

قدرا نقدا ونسيئة ، إلا الصرف ، فإنه لا يصح فيه النسيئة ، وإن اتفقا وجب اتفاقهما قدرا إن دخلهما الكيل أو الوزن ( 1 ) إجماعا ، وإلا فلا . ولا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرق . ويكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة وإن تساويا قدرا إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي ، ولا يثبت الربا في غير البيع . وضابط الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاص لهما كالحنطة والأرز ، لا كالمطعوم المختلفة أفراده . والحنطة والشعير هنا جنس واحد على رأي . وثمره النخل كلها جنس وإن اختلف أصنافه كردئ الدقل ( 2 ) وجيد النوع ، وثمرة الكروم ( 3 ) جنس ( 4 ) . وأصل كل شئ وفرعه جنس كالحنطة والدقيق والخبز ، والدبس والتمر والخل ، والعنب ودبسه جنس ، واللبن والزبد والأقط ( 5 ) والكشك والسمن جنس ، والسمسم والشيرج ( 6 ) جنس . والمصنوع من جنسين يباع بهما أو بأحدهما مع زيادة على مماثلة . واللحوم تابعة لأصولها ، فلحم البقر عرابه وجاموسه جنس ، ولحم الإبل عرابها وبخاتيها جنس ، ولحم الغنم ضأنها وماعزها جنس ، والوحشي والانسي جنسان . والحمام جنس على إشكال . والسموك جنس .

--> ( 1 ) في ( ج ) : " والوزن " . ( 2 ) " الدقل " : أردأ أنواع التمر . لسان العرب ( مادة : دقل ) . ( 3 ) في المطبوع و ( ج ) : " الكرم " . ( 4 ) في ( أ ) : " الكرم كلها جنس واحد " وفي ( د ) : " الكروم جنس واحد " . ( 5 ) في ( ب ) : " واللبن والزبد والأقط جنس " . والأقط : هو شئ يتخذ من اللبن المخيض ، يطبخ ثم يترك حتى يمصل . هامش الصحاح ( مادة : أقط ) . ( 6 ) الشيرج : دهن السمسم ، معرب شيره . مجمع البحرين : مادة " شرج " .