العلامة الحلي

58

قواعد الأحكام

كان صرفا ، ويشترط العلم برأس المال لا ذكره ، ويلزمه مثل الثمن الأول جنسا ووصفا وقدرا . وأما المواضعة : فهي مأخوذة من الوضع ، وهي : أن يخبر برأس المال ثم يقول : بعتك به ووضيعة ( 1 ) كذا . ويكره لو قال : بوضيعة درهم من كل عشرة ، فلو كان ( 2 ) الثمن مائة لزمه تسعون . ولو قال : من كل أحد عشر ، كان الحط تسعة دراهم وجزءا من أحد عشر جزءا من درهم ، فيكون الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم ، وكذا لو قال : بوضيعة درهم لكل عشرة . فروع ( أ ) ( 3 ) : يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقيصة ، حالا ومؤجلا بعد القبض ، ويكره قبله إن كان مكيلا أو موزونا على رأي . ولو شرط الابتياع حال البيع لم يجز ، ويكره لو كان قصدهما ذلك ولم يشرطاه ، فلو باع غلامه ( 4 ) سلعة ثم اشتراها بزيادة قصدا للإخبار بالزائد جاز إن لم يكن شرط الابتياع . ( ب ) : لو ظهر كذب البائع في إخباره تخير المشتري في الإمضاء بالمسمى والفسخ ، وليس له قدر التفاوت ، سواء كان الكذب في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه أو حلوله .

--> ( 1 ) في ( أو ه‍ ) " وضيعته " . ( 2 ) في ( أ ، ج ) : " فلو قال " . ( 3 ) في المطبوع ذكر التعداد بالأرقام كتابة ، وكذا ما بعده . ( 4 ) في المطبوع : " غلامه الحر " .