العلامة الحلي
57
قواعد الأحكام
والحارس والحمال والقصار والصباغ مع علم قدر ذلك كله . ولا يستحق المطالبة بالمؤن التي فيها بقاء الملك كنفقة العبد وكسوته ، وعلف الدابة ، وليس له الرجوع بما عمل بنفسه كما لو قصر الثوب أو تطوع به متطوع ، ولا أجرة البيت إذا كان ملكه ، ويخبر بعد أخذ الأرش من العيب السابق بالباقي . ولو جني على العبد فأخذ أرشه لم يضعه . ولو جنى العبد في يده ففداه لم يضم الفداء ولا يضع قيمة النماء المتجدد . ويجب على البائع حفظ الأمانة بالصدق في قدر الثمن ، وفي الإخبار عما طرأ في يده من عيب منقص أو جناية ، ولا يجب الإخبار بالغبن ، ولا بالبائع وإن كان ولده أو غلامه . ويجب ذكر تأجيل الثمن ، ولو أسقط عنه البعض جاز أن يخبر بالأصل ، سواء كان الإسقاط في مدة الخيار أو بعده . وليس له الإخبار بالشراء في الأبعاض مع تقسيط الثمن عليها ، إلا أن يخبر بصورة الحال ، اتفقت أو اختلفت ، ساوى بينها ( 1 ) أو لا ، باع خيارها بالأقل أو لا ، وكذا الحامل إذا ولدت وأراد بيعها منفردة . ولا يخبر الدلال بالشراء عن تقويم التاجر مجردا عن البيع ، سواء ابتدأه أو لا . وأما التولية : فهي إعطاء المتاع برأس المال ، فيقول : وليتك ، أو بعتك ، وشبهه ، فيقول : قبلت التولية ، أو البيع . وهو بيع يلحق به أحكام البيع من الشفعة والتقابض في المجلس إن
--> ( 1 ) في المطبوع و ( أ ، ب ) : " بينهما " .