العلامة الحلي
49
قواعد الأحكام
والسمك ( 1 ) ، ويلزمه أن يدفع من طرفه إلى طرفه بذلك السمك والدور . ولو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيرا ، ولا يلزمه القبول لو كان أدق ، وله سمح خال من العقد . ( و ) : الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها - كالأدوية والعقاقير - أو لغرابة لفظها فلا بد وأن يعرفها المتعاقدان وغيرهما . وهل تعتبر الاستفاضة أم تكفي معرفة عدلين ؟ الأقرب الثاني . الشرط الثالث : الكيل أو الوزن في المكيل والموزون . ولا يكفي العد في المعدودات ، بل لا بد من الوزن في البطيخ والباذنجان والبيض والرمان ، وإنما اكتفي في البيع بعدها للمعاينة ، أما السلم فلا ، للتفاوت ، ولا يجوز الكيل في هذه لتجافيها في المكيال . أما الجوز واللوز : فيجوز كيلا ووزنا وعددا ، لقلة التفاوت . وفي جواز تقدير المكيل بالوزن وبالعكس ( 2 ) نظر . ويشترط في المكيل ( 3 ) العمومية ، فلو عين ما لا يعتاد كجرة وكوز بطل ، ولو اعتيد فسد الشرط وصح البيع . وكذا صنجة ( 4 ) الوزن ، فلو عينا صخرة مجهولة بطل ولو كانت مشاهدة . ويجوز في المذروع أذرعا . ولا يجوز في القصب أطنانا ، ولا الحطب ( 5 ) حزما ، ولا الماء قربا ، ولا المجزور جززا .
--> ( 1 ) في ( ش ) و ( ب ) زيادة " ودوره " وفي ( ه ) زيادة " والدور " . ( 2 ) في ( ج ) : " أو بالعكس " . ( 3 ) في ( أ ، ج ) : " المكيال " . ( 4 ) في ( ش ) : " صخر " و " صنجة " معرب " سنگ " فارسية بمعنى صخرة . ( 5 ) في ( ج ) : " ولا في الحطب " .