العلامة الحلي

50

قواعد الأحكام

وكذا يشترط في الثمن علم مقداره بالكيل أو الوزن العامين ولا تكفي المشاهدة مع تقديره بأحدهما . ولو كان من الأعواض غير المتقدرة بأحدهما جاز كثوب معلوم ، ودابة مشاهدة ، وجارية ( 1 ) موصوفة ، فإنه يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض وفي الأثمان ، والأثمان في الأعواض ، ولا يجوز في الأثمان بالأثمان . الرابع ( 2 ) : قبض الثمن في المجلس . فلو تفرقا قبله بطل ، ولو تفرقا بعد قبض البعض صح فيه خاصة ، وللبائع الامتناع من قبض البعض للتعيب ، بخلاف الدين ، ولو كان الثمن خدمة عبد أو سكنى دار مدة معينة ( 3 ) صح ، وتسليمها بتسليم العين . ولا يشترط التعيين ( 4 ) ، فلو قال : أسلمت إليك دينارا في ذمتي بكذا ثم عين وسلم في المجلس جاز . ولو أسلم مائة في حنطة ومثلها في شعير ثم دفع مائتين قبل التفرق ووجد بعضها زيوفا ( 5 ) من غير الجنس وزع بالنسبة ، وبطل من كل جنس بنسبة حصته من الزيوف ، ولو أحاله بالثمن فقبضه البائع من الحمال عليه في المجلس فالأقوى عندي الصحة ، ولو جعل الثمن في العقد ما يستحقه في ذمة البائع بطل ، لأنه بيع دين بدين على إشكال ، ولو لم يعينه ثم حاسبه

--> ( 1 ) في ( ج ) : " وكدابة مشاهدة وكجارية " . ( 2 ) في ( ب ) : " الشرط الرابع " . ( 3 ) في ( د ) : " عبد أو سكنى دار معينين " . ( 4 ) في النسخة المعتمدة زيادة " للثمن " . ( 5 ) الزيف : من وصف الدراهم ، يقال : زافت عليه دراهمه ، أي : صارت مردودة لغش فيها ، وزاف الدرهم يزيف زيوفا وزيوفة : ردو . لسان العرب ( مادة : زيف ) .