العلامة الحلي
48
قواعد الأحكام
وفي الزبد : ذلك ، وأنه زبد يومه أو أمسه . وفي اللبن : النوع ، والمرعى ، ويلزمه مع الإطلاق حليب يومه . ( د ) : يذكر في الثياب ثمانية ( 1 ) : النوع ، كالكتان ، والبلد ، واللون ، والطول والعرض ، والصفاقة ، والرقة ، والنعومة ، أو أضدادها ، ولو ذكر الوزن بطل لعزته ، وله الخام ، إلا أن يشترط المقصور . ويذكر في الغزل : النوع ، كالقطن ، والبلد ، واللون ، والغلظ والنعومة ، أو أضدادها . وفي القطن : ذلك ، إلا الغلظ وضده ، فإن شرط منزوع الحب فله ، وإلا كان له بحبه مع الإطلاق ، كالتمر بنواه على إشكال . ويذكر في الصوف : البلد ، والنوع ، واللون ، والطول أو القصر ( 2 ) ، والزمان ، وفي اشتراط الأنوثة أو الذكورة نظر ، وعليه تسليمه نقيا من الشوك والبعر . ( ه ) : يذكر في الرصاص : النوع ، كالقلعي والأسرب ، والنعومة أو الخشونة ، واللون ، ويزيد في الحديد : ذكرا أو أنثى ( 3 ) . ولو انضبطت الأواني جاز السلف فيها ، فيضبط الطست ( 4 ) جنسه وقدره وسمكه ودوره وطوله . وفي الخشب : النوع ، واليبس أو الرطوبة ، والطول والعرض ،
--> ( 1 ) في النسخة : " ستة " ، والصحيح ما أثبتناه كما في ( أ ، ب ، ج ، د ) والمطبوع ، وكما هو معلوم من ملاحظة التعداد في السياق . ( 2 ) في ( د ) : " والقصر " . ( 3 ) في ( ج ) : " وأنثى " . ( 4 ) في ( أ ، ج ) : " الطشت " ، وفي ( ش ) : " الطست بجنسه " .