العلامة الحلي
134
قواعد الأحكام
الذكر والأنثى . ( ج ) : السن : وهو بلوغ خمس عشرة سنة هلالية في الذكر ( 1 ) ، وتسع في الأنثى . وفي رواية : إذا بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيته وصدقته ، وأقيمت عليه الحدود التامة ( 2 ) ، وفي أخرى : خمسة أشبار ( 3 ) . ( د ) : الحيض والحمل دليلان على سبقه ، ولا يعرف الحمل إلا بالوضع ، فيحكم - حينئذ - بالبلوغ قبل الوضع بستة أشهر وشئ . والخنثى المشكل إن أمنى من الفرجين أو حاض من فرج النساء وأمنى من الآخر حكم ببلوغه ، وإلا فلا . وأما الرشد : فهو كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء ، ولا تعتبر العدالة ، ويعلم باختباره بما يناسبه من التصرفات ( 4 ) ، فإذا عرف منه : جودة المعاملة وعدم المغابنة إن كان تاجرا ، والاستغزال والاستنساج في الأنثى - إن كانت من أهلها - وأشباهه حكم بالرشد . وفي صحة العقد - حينئذ - إشكال . ولا يزول الحجر بفقد أحد الوصفين وإن طعن في السن . ويثبت الرشد في الرجال بشهادتهم ، وفي النساء بها وبشهادتهن .
--> ( 1 ) في سائر النسخ عدا ( ص ) : " في الذكر هلالية " . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 3 و 4 ج 13 ص 429 ، باختلاف يسير . ( 3 ) في ( ش ، ص ) : إذا بلغ خمسة أشبار " . وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب القصاص في النفس ح 1 ج 19 ص 66 . ( 4 ) في النسخة المعتمدة : " التصرف " وما أثبتناه موافق لجميع النسخ الثمانية .