العلامة الحلي

127

قواعد الأحكام

وإذا انفك نصيب أحد مالكي المرهون فأراد القسمة قاسم المرتهن بعد إذن الشريك ، سواء كان مما يقسم بالأجزاء : كالمكيل والموزون ، أو لا : كالعبيد ( 1 ) . وإذا قال المالك : بع الرهن لي واستوف الثمن لي ثم اقبضه لنفسك فالأقرب صحة الجميع ، لكن لا يكفي في الاستيفاء لنفسه مجرد الإمساك ، بل لا بد من وزن جديد أو كيل ، لأن قوله : ثم استوف لنفسك يقتضي الأمر بتجديد فعل . ولو قال : بعه لي واقبضه لنفسك صح البيع دون القبض ، لأنه لم يصح قبض الراهن ، لكن ما قبضه يكون مضمونا عليه ، فإن القبض الفاسد يشابه الصحيح في الضمان . ولو قال : بعه لنفسك ، بطل الإذن ، لأنه لا يتصور أن يبيع ملك غيره لنفسه . ولو قال : بع مطلقا صح . الفصل السابع : في التنازع لو اختلفا في عقد الرهن قدم قول الراهن مع يمينه . ولو ادعى دخول النخل في رهن قدم قول الراهن في إنكار الدخول والوجود عند الرهن ، فإن كذبه الحس وأصر جعل ناكلا ، وردت اليمين على المرتهن ، وإن عدل إلى نفي الرهن حلف . ولو ادعى عليهما رهن عبدهما فلأحدهما - إذا صدقه - أن يشهد على

--> ( 1 ) في ( أ ، ج ) : " أو كالعبيد " .