العلامة الحلي

126

قواعد الأحكام

جهلوا ، ولو علموا لم يرجعوا عليه . وأحكام الوثيقة كما تثبت كما تثبت في الرهن تثبت في بدله الواجب بالجناية على المرهون ، والخصم في بدل الرهن الراهن ، فإن امتنع فالأقرب : أن للمرتهن أن يخاصم . ولو نكل الغريم حلف الراهن ، فإن نكل ففي إحلاف المرتهن نظر ، فإن عفا الراهن فالأقرب : أخذ المال في الحال لحق المرتهن ، فإن انفك ظهر صحة العفو ، وإلا فلا . ولو أبرأ المرتهن لم يصح ، والأقرب بقاء حقه ( 1 ) ، فإن الإبراء الفاسد يفسد ما يتضمنه كما لو وهب الرهن من غيره . ولو اعتاض ( 2 ) عن الدين ارتفع الرهن . ولو أدى بعض الدين بقي كل المرهون رهنا بالباقي على إشكال ، أقربه ذلك أن شرط كون الرهن رهنا على الدين ، وعلى كل جزء منه . ولو رهن عبدين منهما رهن بالجميع ، إلا أن يتعدد العقد والصفقة ، أو مستحق الدين ، أو المستحق عليه . ولا اعتبار بتعدد الدين ، ولا المالك في المرهون المستعاد من شخصين . ولو دفع أحد الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه على إشكال ، أما لو تعلق الدين بالتركة فأدى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصته ، إذ

--> ( 1 ) في ( د ) : " حقه في الرهن " . ( 2 ) اعتاض : أخذ العوض ، واعتاضه منه واستعاضه وتعوضه ، كله : سأله العوض . لسان العرب ( مادة : عوض ) .