العلامة الحلي

125

قواعد الأحكام

الرهن بحاله . ولو جنى على مورث المالك فللمالك القصاص ، أو الافتكاك من الرهن فيه ، وفي الخطأ ( 1 ) مع الاستيعاب ، والمقابل مع عدمه ، فالباقي رهن . ولو جنى على عبد مولاه فكمولاه ، إلا أن يكون رهنا من غير المرتهن فله قتله ، ويبطل حق المرتهنين ، والعفو على مال فيتعلق به حق المرتهن الآخر ، ولو عفا بغير مال فكعفو المحجور ( 2 ) ، ولو أوجبت أرشا فللثاني . ولو اتحد المرتهن وتغاير الدين فله بيعه وجعل ثمنه رهنا بالدين الآخر ، وفي الخطأ مع الاستيعاب ، والمقابل مع عدمه ، والباقي ( 3 ) رهن . ويتعلق الرهن بالقيمة لو أتلفه المرتهن أو أجنبي ، ولا يتعلق بها الوكالة . ولو صارت البيضة فرخا أو الحب زرعا فالرهن بحاله . وذا لزم الرهن استحق المرتهن إدامة اليد ، وعلى الراهن مؤونة المرهون ، وأجرة الإصطبل ، وعلف الدابة ، وسقي الأشجار ، ومؤونة الجذاذ ( 4 ) من خاص ماله ، ولا يمنع من الفصد والحجامة والختان ، ويمنع من قطع السلع . ولو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شاء ، ويستقر الضمان ( 5 ) على الغاصب ، وكذا المودع والمستأجر والمستعير من الغاصب . هذا إن

--> ( 1 ) في النسخة المعتمدة : " من الرهن في الخطأ " . ( 2 ) في المطبوع و ( ج ، ه‍ ) : " المحجور عليه " . ( 3 ) في المطبوع و ( ص ) : " فالباقي " . ( 4 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، ه‍ ، ش ) : " الجداد " بالمهملتين : صرام النخل ، و " الجذاذ " - مثلثة - : فضل كل شئ . ( 5 ) " الضمان " ليس في سائر النسخ عدا ( أ ، ه‍ ) .