العلامة الحلي

124

قواعد الأحكام

تلف قبل مدة الحلول لم يضمن ، ولو تلف بعدها ضمن . وفوائد الرهن للراهن ، ولا تدخل فيه إن كانت موجودة ، والأقرب عدم دخول المتجددة إلا مع الشرط ، أو كانت متصلة . ولو أدى ما يخص أحد الرهنين لم يجز إمساكه بالآخر ولا بالخالي ، ويقدم قول الدافع . ولا يدخل التمرة غير المؤبرة في رهن النخلة ، ولا الشجر في رهن الأرض وإن قال : " بحقوقها " إلا مع الشرط ، وكذا ما ينبت بعد رهنها ، سواء أنبته الله تعالى أو الراهن أو أجنبي ، إلا أن يكون الغرس من الشجر المرهون . وفي دخول الأس تحت الجدار ، والمغرس تحت الشجر ، واللبن في الضرع ، والصوف المستجز على ظهر الحيوان ، وأغصان الشجر نظر ، والأقرب جواز إجبار الراهن على الإزالة . ولو رهن ما يمتزج بغيره كلقطة من الباذنجان صح إن كان الحق يحل قبل تجدد الثانية ، أو بعدها وإن لم يتميز على رأي . ويقدم حق المجني عليه - وإن تأخر - على حق المرتهن ( 1 ) ، فيقتص في العمد أو يسترق الجميع أو مساوي حقه فالباقي رهن ، وفي الخطأ إن فكه مولاه فالرهن بحاله ، وإن سلمه فللمجني عليه استرقاقه وبيعه ( 2 ) ، أو بيع مساوي حقه ، فالباقي رهن . ولو جرح مولاه عمدا اقتص ( 3 ) ، ولا يخرج عن الرهن ، وإن قتله فللورثة قتله ، والعفو ، فيبقي رهنا . ولو جرح خطأ لم يثبت لمولاه عليه شئ ، فيبقي

--> ( 1 ) " وإن تأخر على حق المرتهن " ليست في ( أ ) . ( 2 ) في المطبوع و ( ج ، ) : " أو بيعه " . ( 3 ) في المطبوع و ( أ ) : " اقتص منه " .