العلامة الحلي
123
قواعد الأحكام
وكونه أمينا له اليمين عليه ( 1 ) إن كذبه . ( يد ) : لو غصبه المرتهن من العدل ثم أعاده إليه زال الضمان عنه . الفصل السادس : في اللواحق لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله . ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن ، فإن كان وكيلا فالأقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل . وحق المرتهن أقدم في حق الحي والميت ، فإن قصر الثمن ضرب بفاضل دينه مع الغرماء . والرهن أمانة في يده لا يضمن إلا بالتفريط ، ولا يسقط من دينه شئ . فإن تصرف بركوب أو سكنى أو لبن وشبهه فعليه الأجرة والمثل ، ويقاص في المؤونة ، فإن تلف ضمن قيمته إن لم يكن مثليا ، قيل : يوم قبضه ( 2 ) ، وقيل : يوم هلاكه ( 3 ) ، وقيل : إلا رفع ( 4 ) . ولو علم جحود الوارث استقل بالاستفاء ، ولو اعترف بالرهن لم يصدق في الدين إلا بالبينة ، وله إحلاف الوارث على عدم العلم . ويجب على المرتهن بالوطئ العشر أو نصفه ، ولو طاوعت فلا شئ . ولو شرط كون الرهن مبيعا عند تعذر الأداء بعد الحلول بطلا ، فإن
--> ( 1 ) في ( أ ) : " وله عليه اليمين " ، وفي ( ج ) : " فله اليمين عليه " ، وفي ( ص ) : " واليمين عليه " . ( 2 ) قاله المحقق في شرائع الإسلام : في لواحق الرهن المتعلقة بالنزاع الواقع فيه ج 2 ص 85 ، وهو اختيار المصنف في تبصرة المتعلمين : في الرهن ص 113 . ( 3 ) قاله المفيد في المقنعة : ص 623 ، والشيخ في النهاية : ج 2 ص 244 ، وسلار في المراسم : ص 193 ، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ص 288 ، والمحقق في المختصر النافع : ص 138 ، وهو اختيار المصنف في إرشاد الأذهان : ج 1 ص 393 . ( 4 ) لم نجد قائله ، إلا أن فخر المحققين نسبه إلى الشيخ في المبسوط ، ولم نجده في كتاب الرهن من المبسوط ، وقال بعده في إيضاح الفوائد ج 2 ص 35 : " وهو الأقوى عندي " .