العلامة الحلي

109

قواعد الأحكام

لو شرط أن ينتفع به المرتهن ، أو أن ( 1 ) يكون النماء المتجدد رهنا . ولو شرط عليه رهن في بيع فاسد بظن ( 2 ) اللزوم فرهن فله الرجوع . ويصح الرهن سفرا وحضرا . وهو عقد لازم من جهة الراهن خاصة ، فإن أدى أو أبرئ ( 3 ) أو أسقط المرتهن حقه من الرهن كان له أخذه . ولا يجب على المرتهن دفعه مع خروجه عن الرهانة إلا بعد المطالبة به ، ويبقى أمانة في يده . الثاني : المحل وشروطه أربعة : أن يكون عينا ، مملوكة ، يصح قبضه للمرتهن ، ويمكن بيعه . فلا يصح رهن المنافع ، ورهن المدبر إبطال للتدبير على رأي ، فلو شرط رهن الخدمة فيه بطل على رأي . ولا رهن الدين ، ولا ما لا يملك فيقف على الإجازة ، ولو ضمه مع المملوك مضى فيه ، ووقف الآخر على إجازة المالك . ولا رهن ما لا يصح تملكه : كالحشرات ، ولا ما لا يملكه المسلم إن كان أحدهما مسلما : كالخمر وإن كان المرتهن ذميا أو الراهن عبدا لمسلم ( 4 ) وإن وضعها على يد ذمي على رأي . ولا الأرض المفتوحة عنوة ، ويصح رهن الأبنية والأشجار فيها .

--> ( 1 ) " أن " لا توجد في ( أ ، ب ) . ( 2 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ، د ، ش ) : " فظن " . ( 3 ) في ( أ ، ش ) : " أبرأه " ، وفي المطبوع و ( ج ، ه‍ ) : " أبرأ " . ( 4 ) في ( أ ، د ) : " عند المسلم " .