العلامة الحلي

108

قواعد الأحكام

المقصد الثاني في الرهن وهو : وثيقة لدين المرتهن ، وأركانه أربعة : الصيغة ، والمحل ، والعاقد ، والحق . فهنا ( 1 ) فصول : الأول : الصيغة ولا بد فيه من إيجاب كقوله : رهنتك ، أو : هذا وثيقة عندك على كذا ، أو ما أدى معناه من الألفاظ ، وتكفي الإشارة مع العجز كالكتابة وشبهها ، وقبول كقوله : قبلت ، أو ما يدل على الرضى . وهل يقوم شرط الرهن في عقد البيع مقام القبول ؟ نظر ، وشرط ما هو من قضايا الرهن كعدمه : كقوله : على أن يباع في الدين ، أو يتقدم به على الغرماء . ولو شرط ما ينافي العقد بطل ، كالمنع من بيعه في حقه . أما لو شرط في البيع إذن فلان أو بكذا ( 2 ) فالوجه الصحة ، وكذا يصح

--> ( 1 ) في المطبوع : " فهاهنا " . ( 2 ) في المطبوع و ( ش ) : " أو بيعه بكذا " .