العلامة الحلي

107

قواعد الأحكام

صاحبه ، وكذا البائع سلما يدفع إلى الحاكم مع الحلول ، ويبرأ ( 1 ) من ضمان المشتري ، وكذا كل من عليه حق حال أو مؤجل فحل وامتنع ( 2 ) صاحبه من أخذه . ولو تعذر الحاكم وامتنع ( 3 ) صاحبه من أخذه فالأقرب : أن هلاكه منه لا من المديون . ( يد ) : لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط ، وليس لصاحبه المطالبة في الحال . ( يه ) : لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان فجاء ( 4 ) بدراهم غيرها ، لم يكن عليه إلا الدراهم الأولى ، فإن تعذرت فقيمتها وقت التعذر ، ويحتمل وقت القرض ، من غير الجنس ، لا من الدراهم الثانية ، حذرا من التفاضل في الجنس المتحد ، وكذا لو جعل قيمتها أقل . ولو ضارب فالأقرب أن رأس المال الدراهم الساقطة ، مع احتمال جبر النقص بالربح . ولو سقطت أو نقصت بعد البيع لم يكن للبائع إلا النقد الأول . ولو تعاملا بعد النقص والعلم فلا خيار ، وإن كان قبل العلم فالوجه ( 5 ) ثبوت الخيار للبائع ، سواء تبايعا في بلد السلطان أو غيره . * * *

--> ( 1 ) في المطبوع و ( ش ) : " وهو " . وفي ( ب ) : " ويكون " . ( 2 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ، د ) : " فامتنع " . ( 3 ) في ( أ ) : " فامتنع " . ( 4 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ، د ) : " وجاء " . ( 5 ) في ( ش وض ) : " فالظاهر " .