العلامة الحلي

106

قواعد الأحكام

وجب القبول . ( ح ) : لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زيوفا : فإن كان المقرض عالما وكان الشراء بالعين صح البيع ، وعلى المقترض رد مثل الزيوف . وإن كان في الذمة طالبه بالثمن سليما ، وللمشتري احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض ، ولو لم يكن عالما وكان الشراء بالعين كان له فسخ البيع . ( ط ) : لو قال المقرض : إذا مت فأنت في حل كان وصية ، ولو قال : إن مت ، كان إبراء باطلا ، لتعلقه على الشرط . ( ي ) : لو دفع المديون أعواضا على التفاريق من غير جنس الدين قضاء ثم تغيرت الأسعار كان له سعر يوم الدفع ، لا وقت المحاسبة وإن كان مثليا ، ولو كان الدفع قرضا لا قضاء كان له المثل إن كان مثليا ، وإلا فالقيمة وقت الدفع ، لا وقت المحاسبة في البابين معا . ( يب ) : يجوز بيع الدين بعد حلوله على الغريم وغيره بحاضر أو مضمون حال ، لا بمؤجل ( 1 ) . ( يج ) : لا يجب دفع المؤجل - سواء كان دينا ، أو ثمنا ، أو قرضا ، أو غيرها - قبل الأجل ، فإن تبرع لم يجب أخذه وإن انتفى الضرر بأخذه ، ومع الحلول يجب قبضه ، فإن امتنع دفعه إلى الحاكم ويكون من ضمان

--> ( 1 ) في ( ب ) : " حالا لا مؤجلا " ، وفي ( ش ) : " أو بمضمون " .