العلامة الحلي
105
قواعد الأحكام
( ب ) : لو رد المقترض العين في المثلي وجب القبول وإن رخصت ، وكذا غير المثلي على إشكال منشؤه : إيجاب قرضه القيمة . ( ج ) : للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجميع وإن أقرضه تفاريق ، ولو أقرضه جملة فدفع إليه تفاريق وجب القبول . ( د ) : لو اقترض جارية كان له وطؤها وردها - إذا لم ينقص - على المالك ( 1 ) مجانا ، ولو حملت صارت أم ولد يجب دفع قيمتها ، فإن دفعها جاهلا بحملها ثم ظهر استردها ، وفي الرجوع بمنافعها إشكال ، ويدفع قيمتها يوم القرض ، لا يوم الاسترداد . ( ه ) : لو أقرضه دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن ، أو قبة من طعام غير معلومة الكيل ، أو قدرها بمكيال معين أو صنجة معينة غير معروفين ( 2 ) عند الناس لم يصح ، لتعذر رد الثمل . ( و ) : ينصرف إطلاق القرض أداء المثل في مكانه ، فلو شرط القضاء في بلد آخر جاز ، سواء كان في حمله مؤنة أو لا ، ولو طالبه المقرض من غير شرط في غير البلد أو فيه مع شرط غيره وجب الدفع مع مصلحة المقترض ، ولو دفع في غير بلد الإطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة المقرض . ( ز ) : لو اقترض نصف دينار فدفع دينارا صحيحا وقال : نصفه قضاء ونصفه أمانة جاز ولم يجب القبول ، أما لو كان له نصف آخر فدفعه عنهما
--> ( 1 ) " على المالك " لا توجد في ( ش ) . ( 2 ) في ( أ ، ج ) : " غير معروفتين " .