العلامة الحلي

103

قواعد الأحكام

ولا يصح قسمة الدين ، فلو اقتسما ما في الذمم كان الحاصل لهما والتالف منهما . نعم ، لو أحال كل منهما صاحبه بحصته وقبل المدينان صح ( 1 ) . ولا يصح بيع الدين بدين آخر ، ولا بيعه نسيئة . ولو كان الثمن والمثمن من الربويات اشترط في بيعه بجنسه التساوي قدرا ، والحلول . وأرزاق السلطان لا يصح بيعها إلا بعد قبضها ، وكذا السهم من الزكاة والخمس . المطلب الثاني : في القرض وفيه فضل كثير ، وهو أفضل من الصدقة بمثله في الثواب . ولا بد فيه ( 2 ) من إيجاب صادر عن أهله : كقوله : أقرضتك ، أو : تصرف فيه ، أو : انتفع به ، أو : ملكتك وعليك رد عوضه وشبهه ، وقبول ، وهو : ما يدل على الرضى قولا أو فعلا . وشرطه : عدم الزيادة في القدر أو الصفة ، فلو شرطها فسد ، ولم يفد جواز التصرف وإن لم يكن ربويا ، ولو تبرع المقترض بالزيادة جاز . ولو شرط رد المكسرة عوض الصحيحة أو الأنقص أو تأخير القضاء لغي الشرط وصح القرض ، لأنه عليه لا له . ولو شرط رهنا أو كفيلا به جاز ، لأنه إحكام ماله ، أما لو شرط رهنا

--> ( 1 ) في المطبوع : " وقبل المدينان - وهما المحتالان - صح " . ( 2 ) " فيه " لا توجد في النسخة المعتمدة و ( ش ) .