العلامة الحلي

519

قواعد الأحكام

بتقدم إسلامها أعيد عليه ( 1 ) ، وإن ( 2 ) قالت : " لم أزل كافرة " ردت عليه . ب : لو قدمت صغيرة ، فوصفت الإسلام لم ترد لجواز الافتتان ولا المهر إلا ( 3 ) أن تبلغ ، فإن بلغت وأقامت على الإسلام رد المهر وإلا ردت هي . ج : لو قدمت مسلمة فجاء زوجها يطلبها ( 4 ) فارتدت ، لم ترد لأنها بحكم المسلمة ( 5 ) ، فيجب أن تتوب أو تحبس ويرد عليه المهر للحيلولة . د : لو جاء زوجها يطلبها فمات قبله أو ماتت كذلك فلا شئ له ، وإن ( 6 ) مات أحدهما بعد المطالبة أعيد عليه أو على وارثه . ه‍ : لو قدمت مسلمة ، فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة ، لم يكن ( 7 ) له المطالبة لزوال الزوجية فتزول الحيلولة ، ولو كان رجعيا فراجعها عادت المطالبة . و : لو قدمت مسلمة ، فجاء زوجها وأسلم في العدة الرجعية ردت إليه ، فإن كان قد أخذ منا المهر استعدناه لأن المهر للحيلولة ولم يحل ( 8 ) بينهما ، وإن أسلم بعدها لم ترد عليه ، فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء العدة فمنعناه ، كان له المطالبة لحصول الحيلولة ، ولو طالب بعد الانقضاء لم يكن له ، لأنه التزم حكم الإسلام وليس من حكمه المطالبة بعد البينونة .

--> ( 1 ) في ( أ ) : " أعيد عليها " . ( 2 ) في ( أ ) و ( ج ) : " فإن " . ( 3 ) في المطبوع و ( أ ، د ) : " إلى " . ( 4 ) في ( ب ) : " ليطلبها " ، وفي ( د ) : " فطلبها " . ( 5 ) في ( ب ) : " بحكم المسلم " . ( 6 ) في المطبوع : " فإن " . ( 7 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لم تكن " . ( 8 ) في المطبوع و ( ب ) : " ولم نحل " .