العلامة الحلي

520

قواعد الأحكام

ز : لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه ، لأن إسلامها يمنع من ردها ويحكم بحريتها ، فإن ( 1 ) كان الزوج حرا فله المطالبة بمهرها وإلا فلسيده ، وأما سيدها فلا ترد عليه ولا قيمتها . ح : لو قدمت مسلمة ، فادعى زوجيتها مشرك ، لم يحكم إلا باعترافها أو بشاهدين عدلين ، ولو ادعى دفع المهر قبل فيه ( 2 ) شاهد وامرأتان وشاهد ( 3 ) ويمين . ط : لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد ، بل بالمقبوض منه ، فلو اختلفا قدم قولها مع اليمين ، فإن أقام بينة بالزائد أعطي . ي : لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح ، لتناوله من يؤمن افتتانه ( 4 ) - لكثرة عشيرته أو لقوته - ومن لا يؤمن . وكل من وجب رده لا يجب حمله ، بل يخلى بينه وبينهم . وإذا رد من له عشيرة ، لم نكرهه عليه ولا نمنعه إن اختاره ، ولا نمنع ( 5 ) عنه من جاء ليرده ، ونوصيه ( 6 ) أن يهرب ، فإذا هرب منهم ولم يكن في قبضة الإمام لم يتعرض له ( 7 ) . خاتمة ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس ،

--> ( 1 ) في ( ب ) : " وإن " . ( 2 ) في ( د ) : " منه " . ( 3 ) في ( أ ) : " وامرأتين " ، وفي ( أ ، ج ، د ) : " أو شاهد " . ( 4 ) في المطبوع : " من يؤمن افتتانة " . ( 5 ) في ( أ ) و ( د ) : " لم يكرهه . . . ولا يمنعه . . . ولا يمنع عنه " . ( 6 ) في ( أ ) : " يرده ، ويوصيه " . ( 7 ) في ( أ ) : " لم يعترض له " .