العلامة الحلي

505

قواعد الأحكام

العود ، ولو اشترى منهم شيئا فلزمه ( 1 ) الثمن وجب إنفاذه ، ولو أكره على الشراء فعليه رد العين . ولو اقترض حربي من مثله ثم دخل بالأمان وجب رد ما عليه ، وكذا لو تزوج امرأة وأمهرها وأسلما ، ألزم الزوج المهر إن كان مما يملك وإلا القيمة . ولو أسلم الحربي لم يكن لزوجته الكافرة مطالبته بالمهر الذي في ذمته ولا لوارثها ، ولو ماتت قبل إسلامه أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم لا لحربي . ولو آمن الأسير من استأسره فهو فاسد لأنه كالمكره ، ولو آمن غيره صح ولو تجسس مسلم لأهل الحرب وأطلعهم على عورات المسلمين ، لم يحل قتله بل يعزر إن شاء الإمام . ولو دخل الحربي بأمان ، فقال له الإمام : " إن أقمت حكمت عليك حكم أهل الذمة " ، فأقام سنة ، جاز أخذ الجزية منه . خاتمة إذا حاصر بلدا ( 2 ) أو قلعة فنزلوا على حكمه صح ، وكذا إن نزلوا على حكم غيره ، بشرط أن يكون كامل العقل مسلما عدلا بصيرا بمصالح القتال ، والأقرب اشتراط الحرية والذكورة ممن يختاره الفريقان أو الإمام خاصة دون اختيارهم خاصة ، ويجوز تعدده فإن مات أحدهم بطل حكم الباقين ، وكذا لو مات الواحد قبل الحكم ويردون إلى مأمنهم ، ويشترط في كل من المتعددين ما يشرط ( 3 ) في الواحد .

--> ( 1 ) في ( ج ) : " يلزمه " . ( 2 ) في المطبوع : " إذا حاصر الإمام بلدا " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ما شرط " .