العلامة الحلي

506

قواعد الأحكام

ويلزم ما يحكم به الحاكم إذا لم يكن منافيا للمشروع ، فإن حكم بقتل الرجال وسبي الذراري والنساء وغنيمة الأموال ( 1 ) نفذ ، وكذا إذا حكم باسترقاق الرجال أو بالمن عليهم ، ويجب أن يكون ما يحكم ( 2 ) به ما فيه الحظ للمسلمين . ولو حكم بالجزية أو باسترقاق من يسلم وقتل الباقي على الكفر جاز ، فلا يجوز ( 3 ) حينئذ استرقاق من أقام على الكفر ، ويجوز المن عليه ، ولو من الإمام على بعض من حكم بقتلهم جاز ، فإن أسلموا قبل أن يحكم الحاكم عصموا أنفسهم وأموالهم ( 4 ) وأهليهم ( 5 ) ، ولو أسلموا بعد الحكم بقتل الرجال وسبي الذرية والنساء وأخذ المال سقط القتل خاصة ، ولو أراد الإمام استرقاق الرجال ( 6 ) لم يجز ، بل يسترق الذرية ويغنم المال ويخرج منه الخمس والباقي غنيمة ، لأنه أخذ قهرا . ولو جعل للزعيم أمان مائة صح ، ويعين من شاء ، فإن عد مائة وأغفل نفسه جاز قتله . الفصل الثاني : في عقد الجزية وفيه مطالب :

--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " المال " . ( 2 ) في ( أ ) : " ما حكم به " . ( 3 ) في النسخ الأربع : " ولا يجوز " . ( 4 ) في ( د ) : " أموالهم وأنفسهم " . ( 5 ) في المطبوع و ( ج ) و ( د ) : " وأهلهم " . ( 6 ) في ( أ ) : " الاسترقاق للرجال " .