العلامة الحلي

497

قواعد الأحكام

قتاله وضعفه . ولا يسهم ( 1 ) للمخذل ولا المرجف ولا يرضخ لهم ، ولا لغير الخيل من الإبل والبغال والحمير . وفي الإسهام ل‍ " الحطم " وهو الذي ينكس ( 2 ) ، و " القحم " وهو الكبير الهرم ، و " الضرع " وهو الصغير ، و " الأعجف " وهو المهزول ، و " الرازح " وهو الذي لا حراك به ، نظر ينشأ من عموم الاسم ومن عدم الانتفاع . والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة ، فلو دخل المعركة راجلا فملك بعد انقضاء الحرب فرسا قبل القسمة أسهم لها ، ولو قاتل فارسا ثم نفقت فرسه أو باعها أو أخذها المشركون بعد الحيازة قبل القسمة لم يسهم له . ولا يسهم ( 3 ) للمغصوب مع غيبة المالك ، وله الأجرة على الغاصب ، ومع حضوره السهم له وللمقاتل سهم الراجل ، والأقرب احتساب الأجرة منه فإن قصر ( 4 ) وجب الإكمال ، ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط فيأخذ المالك حصته مع حضوره ، ولو تعددت أفراس المالك خاصة أو أفراسهما معا فإشكال . وسهم المستأجر والمستعار للمقاتل ، وأرباب الصنائع - كالبقال والبيطار والخياط والبزاز - إن قاتلوا أسهم لهم ، وإلا فإن حضروا للجهاد فكذلك ، وإلا لم يسهم لهم . ولو غنمت السرية يشاركها ( 5 ) الجيش الصادرة هي عنه لا من جيش البلد ،

--> ( 1 ) في ( ب ) و ( ج ) : " ولا سهم " . ( 2 ) في ( أ ) : " ينكسر " . ( 3 ) في المطبوع : " ولا سهم " . ( 4 ) في ( ب ) : " فإن قصر منه " . ( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " شاركها " .