العلامة الحلي
498
قواعد الأحكام
ولا يتشارك الجيشان الخارجان إلى جهتين . ويكره تأخير القسمة في دار الحرب لغير ( 1 ) عذر ، وإقامة الحدود فيها . ولو غنم المشركون أموال المسلمين لم يملكوها ، فلو ارتجعت ( 2 ) فلا سبيل على الأحرار ، وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة ، ولو عرفت بعدها استعيدت ، ورجع الغانم على الإمام مع تفرق الغانمين . والمرصد للجهاد إنما يملك رزقه بقبضه من بيت المال ، فلو مات قبله لم يطالب الوارث وإن كان قد حل . ولا يستحق أحد سلبا ولا نفلا إلا بالشرط . المطلب الثالث : في اللواحق أ : " السلب " المستحق للقاتل كلما يدا ( 3 ) المقتول عليه وهو جنة للقتال ( 4 ) ، أو سلاح كالسيف والرمح والدرقة ، والثياب التي عليه ، والفرس والبيضة والجوشن ، وما لا يد له ( 5 ) عليه كالجنائب التي تساق خلفه والرحل فغنيمة ، أما ما يده عليه وليس جنة كالمنطقة والخاتم والنفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر . ب : إنما يستحق السلب بشروط أن يشرطه الإمام له ، وأن يقتل ( 6 ) حالة الحرب ، فلو قتله بعد أن ولوا الدبر فلا سلب بل غنيمة ، وأن يغرر بنفسه ، فلو
--> ( 1 ) في ( ب ) : " بغير " . ( 2 ) في المطبوع و ( ج ) : " ولو ارتجعت " ، وفي ( د ) : " فإن ارتجعوها " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " كل ما يد المقتول " . ( 4 ) في ( أ ) : " للقاتل " . ( 5 ) ليس في المطبوع و ( أ ) : " له " . ( 6 ) في ( أ ) : " يقتله " .