العلامة الحلي

481

قواعد الأحكام

لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام ، ولو اقتضت المصلحة المهادنة جازت لكن لا يتولاها غير الإمام أو نائبه ، ولا فرق بين أن يكون الوثني ومن في معناه عربيا أو عجميا . وشرائط الذمة " يا " : ( 1 ) أ : بذل الجزية . ب : التزام أحكام ( 2 ) المسلمين . وهذا لا يتم عقد الذمة إلا بهما ، فإن أخل بأحدهما بطل العقد ، وفي معناه ترك قتال المسلمين . ج : ترك الزنى بالمسلمة . د : ترك إصابتها باسم نكاح ، وكذا الصبيان من المسلمين . ه‍ : ترك فتن مسلم ( 3 ) عن دينه . و : ( 4 ) قطع الطريق عليه . ز : ( 5 ) إيواء جاسوس المشركين . ح : ( 6 ) المعاونة على المسلمين ، بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاناتهم ( ومكاتبتهم - خ ) ( 7 ) . وهذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها وإلا

--> ( 1 ) وهي في حساب الجمل - للحروف الأبجدية - تعادل العدد : " أحد عشر " . ( 2 ) في ( أ ) : " التزام شرائط أحكام المسلمين " . ( 3 ) في ( ب ) : " المسلم " . ( 4 ) أي : ترك هذه الأمور ، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس وهو " ترك فتن مسلم " . ( 5 ) أي : ترك هذه الأمور ، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس وهو " ترك فتن مسلم " . ( 6 ) أي : ترك هذه الأمور ، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس وهو " ترك فتن مسلم " . ( 7 ) في ( ج ) : " على غوائلهم " ، وفي المطبوع والنسخ : " على عوراتهم أو مكاتبتهم " .