العلامة الحلي
482
قواعد الأحكام
فلا ، نعم يحد أو يعزر بحسب الجناية ، ولو أراد أحدهم فعل ذلك منع منه فإن مانع بالقتال نقض عهده . ط : ما فيه غضاضة على المسلمين ، وهو ذكر ربهم أو نبيه ( 1 ) عليه السلام بسب ، ويجب به القتل على فاعله وينتقض ( 2 ) العهد ، ولو ذكرهما بما دون السب ، أو ذكر دينه أو كتابه بما لا ينبغي ، نقض العهد ( 3 ) ، إن شرط عليه الكف عنه ، وإلا فلا ، ويعزر . ى : إظهار منكر في دار الإسلام ولا ضرر فيه على المسلمين ، كإدخال الخنازير وإظهار شرب الخمر في دار الإسلام ونكاح المحرمات ، ( وروى ( 4 ) أصحابنا : أنه ينقض العهد ) ( 5 ) . يا : إحداث البيع والكنائس وإطالة البنيان وضرب الناقوس يجب الكف عنه ، سواء شرط ( 6 ) في العقد أولا ، فإن خالفوا لم ينتقض العهد وإن شرط ، لكن يعزر فاعله ، وكل موضع حكم فيه بنقض العهد فإنه يستوفي أولا ما يوجبه الجرم ، ثم يتخير الإمام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء . وينبغي للإمام أن يشرط ( 7 ) في العقد التميز عن المسلمين بأمور أربعة : في اللباس والشعر والركوب والكنى .
--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي النسخ : " أو نبيهم " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وينقض " . ( 3 ) في المطبوع : " نقضه " . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 73 في شرائط أهل الذمة . ح 1 ج 6 ص 158 . ( 5 ) أضفناها من المطبوع والنسخ الأربع ، وفي هامش النسخة بعد " ونكاح المحرمات " : ( ينقض العهد - خ ) . ( 6 ) في ( د ) : " ويجب الكف عنه ، سواء ذكر في العقد " . ( 7 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " يشترط " ، وفي ( د ) : " أن يشترط في العقد التمييز " .