العلامة الحلي
480
قواعد الأحكام
المقصد الثاني في من يجب قتاله وهم ثلاثة : ( الأول ) ( 1 ) الحربي وهو غير ( 2 ) اليهود والنصارى والمجوس من سائر أصناف الكفار ، سواء اعتقد ( 3 ) معبودا - غير الله تعالى - كالشمس والوثن والنجوم ، أو لم يعتقد كالدهري ، وهؤلاء لا يقبل منهم إلا الإسلام ، فإن امتنعوا قوتلوا إلى أن يسلموا أو يقتلوا ، ولا يقبل منهم بذل الجزية . الثاني : الذمي وهو من كان من اليهود والنصارى والمجوس ، إذا خرجوا عن شرائط الذمة الآتية ، فإن التزموا بها لم يجز قتالهم الثالث : البغاة ( 4 ) والواجب قتال هؤلاء الأصناف مع دعاء الإمام أو نائبه إلى النفور ، إما
--> ( 1 ) أضفناها من المطبوع و ( أ ، ب ، ج ، د ) ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وهو من عدا " . ( 3 ) في ( أ ، ج ) : " اعتقدوا " ، وكذا التي بعدها : " أو لم يعتقدوا " . ( 4 ) يأتي الكلام فيهم في المطلب الخامس من المقصد الرابع : ص 487 .