العلامة الحلي

479

قواعد الأحكام

ويستحب للعاجز الموسر الاستئجار له - على رأي ، ويجوز للقادر ويسقط ( 1 ) عنه ما لم يتعين ( 2 ) . ولو تجدد العذر - الذي هو العمى والزمن والمرض والفقر - بعد الشروع في القتال لم يسقط - على إشكال - ، فإن عجز سقط . ولو بذل للفقير حاجته وجب ، ولا يجب أن يؤجر نفسه بالكفاية . ويحرم القتال في أشهر الحرم - وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب - ، إلا أن يبدأ العدو بالقتال ، أو لا يرى لها حرمة ، ويجوز في الحرم . ويحرم المقام في بلاد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر ( 3 ) الإسلام مع القدرة على المهاجرة . وفي " الرباط " فضل كثير - وهو الإقامة في الثغر لتقوية المسلمين على الكفار - ، ولا يشترط فيه الإمام ، لأنه لا يشمل ( 4 ) قتالا بل حفظا وإعلاما ، وله طرفا قلة وهو ثلاثة أيام وكثرة وهو أربعون يوما ( 5 ) فإن زاد فله ثواب المجاهدين . ولو عجز عن المباشرة للرباط ، فربط فرسه لإعانة المرابطين أو غلامه أو أعانهم بشئ ، فله فيه فضل كثير . ولو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء ، سواء كان الإمام ظاهرا أو مستورا ، وكذا لو استؤجر . وأفضل الرباط الإقامة بأشد الثغور خطرا ، ويكره نقل الأهل والذرية إليه .

--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فيسقط " . ( 2 ) في المطبوع : " ما لم يتعين عليه " . ( 3 ) في المطبوع و ( ج ، د ) : " شعار " . ( 4 ) في ( أ ، ب ، د ) : " لا يشتمل " ، ( 5 ) ليس في ( أ ، ج ) : " يوما " .