العلامة الحلي

472

قواعد الأحكام

وفي قطع شجر ( 1 ) الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمة ( 2 ) ، ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ويأثم ، ولو قلع شجرة منه وغرسها في غيره أعادها ، ولو جفت قيل ( 3 ) : ضمنها ( 4 ) ولا كفارة . وفي استعمال دهن الطيب ( 5 ) شاة ، وإن كان مضطرا ظاهرا كان أو باطنا كالحقنة والسعوط به . وفي قلع الضرس شاة . ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج ، ولا يجوز الإدهان به . مسائل ( 6 ) لا كفارة على ( 7 ) الجاهل والناسي والمجنون في جميع ما تقدم إلا الصيد ، فإن الكفارة تجب على الساهي والمجنون ، ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة ، اتحد الوقت ( 8 ) أو اختلف ، كفر عن السابق أو لا . ولو تكرر الوطء تعددت ( 9 ) الكفارة ، ولو تكرر الحلق تعددت الكفارة إن

--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وفي قلع الشجرة الكبيرة " . ( 2 ) في ( أ ) : " قيمته " . ( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 354 . ( 4 ) في ( أ ، ج ) : " يضمنها " . ( 5 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " الدهن الطيب " . ( 6 ) في ( ب ) : " خاتمه " . ( 7 ) في ( ب ) : " عن الجاهل " . ( 8 ) في ( أ ) : " اتحد الزمان " . ( 9 ) في ( ج ) : " تكررت الكفارة " وكذا التي بعدها .