العلامة الحلي

473

قواعد الأحكام

تغاير الوقت ، وإلا فلا . وكل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له لبسه وأكله ، فعليه شاة . ويكره القعود عند العطار المباشر للطيب ، وعند الرجل المطيب ( 1 ) إذا قصد ذلك ولم يشمه ، ولا فدية ( 2 ) ، ويجوز شراء الطيب لا مسه . والشاة تجب في الحلق بمسماه ، ولو كان أقل تصدق بشئ ، وليس للمحرم ولا للمحل حلق رأس المحرم ، ولا فدية عليهما لو خالفا ، ولو أذن المحلوق لزمه الفداء ، وللمحرم حلق المحل ( 3 ) . ويجوز أن يخلي إبله لترعى الحشيش في الحرم . والتحريم في المخيط متعلق باللبس ، فلو توشح به فلا كفارة على إشكال .

--> ( 1 ) في المطبوع و ( أ ) : " المطيب " . ( 2 ) في ( أ ) : " وإذا قصد ذلك ولم يشمه فلا فدية " ، وفي ( د ) : " ولو لم يشمه " . ( 3 ) في ( ج ) : " حلق رأس المحل " .