العلامة الحلي

471

قواعد الأحكام

واستدامة ، شاة ، ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران ، وبالفواكه كالأترج والتفاح ، وبالرياحين كالورد . وفي قلم كل ظفر مد من طعام ، وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم ( 1 ) ، وفي اليد الزائدة أو الناقصة ( 2 ) إصبعا أو اليدين الزائدتين إشكال ، ولو قلم يديه في مجلس ورجليه في آخر فدمان ، وعلى المفتي لو قلم المستفتي ظفره فأدمى إصبعه شاة ، ويتعدد ( 3 ) لو تعدد المفتي . وفي حلق الشعر شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة أيام ، ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء كف طعام ( 4 ) ، وفيه لا شئ ، وفي نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين . وفي تغطية الرأس بثوب أو طين ساتر ( 5 ) وبارتماس ماء ( 6 ) أو حمل ساتر شاة ، وكذا في التظليل سائرا ، ولا شئ لو غطاه بيده ( 7 ) أو شعره . وفي الجدال ثلاث مرات صادقا شاة ، ولا شئ فيما دونها ، وفي الثلاث كاذبا ( 8 ) بدنة ، وفي الاثنتين ( 9 ) بقرة ، وفي الواحدة شاة .

--> ( 1 ) في المطبوع و ( أ ) : " دم شاة " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وفي اليد الناقصة أو الزائدة " . ( 3 ) في ( د ) : " وتتعدد " . ( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع : " فكف طعام " وفي النسخ : " فكف من طعام " . ( 5 ) في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " ساترا " . ( 6 ) في المطبوع ( ب ) و ( ج ) و ( د ) : " أو بارتماس ماء " ، وفي ( أ ) : " وبالارتماس في ماء " . ( 7 ) في ( د ) : " بيديه " . ( 8 ) في ( أ ) : " كذبا " . ( 9 ) في ( أ ، ج ، د ) : " الاثنين " .