العلامة الحلي
460
قواعد الأحكام
ى : في الجرادة ، والقملة يرميها عنه ( 1 ) كف من طعام وفي كثر الجراد شاة . وهذه الخمسة لا بدل لها على الخصوص . فروع أ : يجزئ عن الصغير مثله ، والأفضل مثل الكبير ، وعن المعيب مثله بعيبه لا بغيره ، فلا يجزئ الأعور عن الأعرج ، ويجزئ أعور اليمين عن أعور اليسار ، والأفضل الصحيح ، والمريض عن مثله ، والذكر عن الأنثى وبالعكس ، والمماثل أفضل ، ولا شئ في البيض المارق ، ولا في الحيوان الميت . ب : يستوي الأهلي من الحمام والحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم ، لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامة . ج : يخرج ( 2 ) عن الحامل مما له مثل حامل ، فإن تعذر قوم الجزاء حاملا . د : لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا ومجهضا ، ولو ألقته حيا ثم ماتا فدى كلا منهما بمثله ، ولو عاشا من غير عيب فلا شئ ، ومعه الأرش ، ولو مات أحدهما فداه خاصة . ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع ، وهو يقتضي التقسيط وعشر ثمنها ( 3 ) ، والأقرب إن ( 4 ) وجد المشارك في الذبح فالعين وإلا القيمة .
--> ( 1 ) في المطبوع : " أو يقتلها " . ( 2 ) في ( د ) : " يجزى " . ( 3 ) ( ج ) : " قيمتها " . ( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " والأقرب : إنه إن وجد " .