العلامة الحلي

461

قواعد الأحكام

ولو أزمن صيدا وأبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء - لأنه كالهالك - والأرش ، ولو قتله آخر فقيمة المعيب ، ولو أبطل أحد امتناعي النعامة والدراج ضمن الأرش . ه‍ : لو قتل مالا تقدير لفديته فعليه القيمة ، وكذا البيوض ، وقيل ( 1 ) : في البطة والاوزة والكركي شاة . و : العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج ، وفيما ( 2 ) لا تقدير لفديته وقت الإتلاف ، والعبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف ، وفي قيمة النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحج ، وبمكة في إحرام العمرة ، لأنها محل الذبح . ز : لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن . ح : يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان ، ولو كان أحدهما القاتل أو كلاهما فإن كان عمدا لم يجز وإلا جاز . ط : لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته ، فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثم شراء غيره ، ففي ( 3 ) الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال ، فإن تعدد احتمل التخيير والأقرب إليه ثم الانتقال إلى الصوم ، والأولى إلحاق المعدل بالزكاة . البحث الثاني : فيما به يتحقق ( 4 ) الضمان وهو ثلاثة : المباشرة والتسبيب واليد .

--> ( 1 ) قاله : الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 346 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 167 . ( 2 ) في ( د ) : " وما لا تقدير " . ( 3 ) في المطبوع ومتني إيضاح الفوائد ، وجامع المقاصد : " وفي " . ( 4 ) في ( ب ) : " في ما يتحقق به الضمان " .