العلامة الحلي
459
قواعد الأحكام
ه : في كسر كل بيضة من القطا والقبج والدراج من صغار الغنم ، وقيل ( 1 ) : مخاض من الغنم - وهو ما من شأنه ( 2 ) أن يكون حاملا - إن كان قد تحرك الفرخ ، وإلا أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فالناتج هدي ، فإن عجز فكبيض النعام ، قيل ( 3 ) : معناه يجب عن كل بيضة شاة . وهذه ( 4 ) الخمسة تشترك في أن لها بدلا على الخصوص وأمثالا من النعم . و : " الحمام " كل مطوق ، أو ما يهدر أي يرجع صوته ، ويعب ( 5 ) أي يشرب كرعا . وفي كل حمامة شاة على المحرم في الحل ، ودرهم على المحل في الحرم ، ويجتمعان على المحرم في المحرم ، وفي فرخها حمل على المحرم في الحل ، ونصف درهم على المحل في الحرم ، ويجتمعان على المحرم في الحرم ، وفي كسر كل بيضة بعد التحرك حمل ، وقبله درهم على المحرم في الحل ، وربع على المحل في الحرم ، ويجتمعان على المحرم في الحرم . ز : في قتل كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى الشجر . ح : في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي . ط : في كل ( 6 ) واحد من العصفور والقنبرة والصعوة مد من طعام .
--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 344 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 565 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 169 ، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة : ج 1 ص 276 س 4 . ( 2 ) في ( د ) : " وهو ما شأنها " . ( 3 ) القائل : هو ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 565 . ( 4 ) في ( أ ) : " فهذه " . ( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أو يعب " . ( 6 ) في ( د ) : " في قتل كل واحد " .