العلامة الحلي
458
قواعد الأحكام
ولا يصام عن الزائد لو كان ، والأقرب الصوم عن الستين وإن نقص البدل ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ، وفي وجوب الأكثر لو أمكن إشكال ، ولو عجز بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثم ما قدر ثم السقوط . وفي فرخ النعامة صغير من الإبل - على رأي - ، ومع العجز يساوي بدل الكبير . ب : في كل من بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية ، فإن عجز قوم البقرة وفض ثمنها على البر وأطعم كل مسكين نصف صاع ، والزائد - على ثلاثين مسكينا - له ، ولا يجب الإكمال لو نقص ، فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما ، وإن عجز فتسعة ( 1 ) أيام . ج : في الظبي شاة ، فإن عجز قومها وفض ثمنها على البر وأطعم كل مسكين مدين ، ولا يجب الزائد عن عشرة ، فإن عجز صام عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام ثلاثة أيام . وفي الثعلب والأرنب : شاة ، وقيل ( 2 ) : كالظبي . والأبدال على الترتيب على رأي . د : في كسر كل بيضة من النعام بكرة من الإبل إذا تحرك فيها الفرخ ، وإن لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيص فالناتج هدي ( 3 ) ، فإن عجز فعن كل بيضة شاة ، فإن عجز أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام .
--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فإن " ، وفي ( ج ) : " فإن عجز صام تسعة أيام " . ( 2 ) وهو قول الشيخ المفيد في المقنعة : ص 435 ، والشيخ الطوسي في المبسوط : ج 1 ص 430 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 557 . ( 3 ) في ( ج ) : " فما نتج كان هديا " .