العلامة الحلي
455
قواعد الأحكام
د : لو أفسد فصد ( 1 ) فتحلل ، وجبت بدنة الإفساد ودم التحلل والحج من قابل ، فإن قلنا : الأولى حجة الإسلام لم تكف الواحدة ( 2 ) وإلا فإشكال ، فإن انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء ( وهو حج يقضى لسنته ) - على إشكال - ، ولو لم يكن تحلل مضى في الفاسد وقضاه في القابل واجبا ، وإن كان الفاسد ندبا فإن فاته تحلل بعمرة وقضى واجبا من قابل وعليه بدنة الإفساد لا دم الفوات ، ولو كان العدو باقيا فله التحلل وعليه دم التحلل وبدنة الإفساد وعليه قضاء واحد ، ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا وعليه البدنة والدم والقضاء . ه : لو لم يندفع العدو إلا بالقتال ، لم يجب وإن ظن السلامة ، ولو طلب مالا لم يجب بذله ولو تمكن منه على إشكال . و : لو صد المعتمر عن مكة ، تحلل بالهدي ، وحكمه حكم الحاج المصدود . المطلب الثاني : المحصر وهو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين ( 3 ) . فإذا تلبس بالإحرام وأحصر بعث ما ساقه - ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه - وبقي على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله وهو منى يوم النحر إن كان حاجا ، ومكة بفناء الكعبة إن كان معتمرا ، فإذا بلغ قصر وأحل من كل شئ إلا النساء . ثم إن كان الحج واجبا وجب قضاؤه في القابل وإلا استحب ، لكن
--> ( 1 ) في متن إيضاح الفوائد : " لو أفسد الحج " ، وفي المطبوع : " لو أفسد فصد به " . ( 2 ) في ( ب ) : " لم يكف الواحد " . ( 3 ) في ( أ ) : " أو إلى الموقفين " .