العلامة الحلي

456

قواعد الأحكام

يحرم ( 1 ) عليه النساء إلا ( 2 ) أن يطوف في القابل مع وجوب الحج أو يطاف عنه مع ندبه أو عجزه ، ولا يبطل تحلله لو بان عدم ذبح هديه ، وعليه الذبح في القابل . ولو ( 3 ) زال المرض لحق بأصحابه ، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه وإلا تحلل بعمرة وإن كانوا قد ذبحوا ، وقضى في القابل مع الوجوب ، ولو علم الفوات بعد البعث وزوال العذر قبل التقصير ، ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال . ولو زال عذر المعتمر بعد تحلله ، قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب وإلا ندبا ، وقيل ( 4 ) : في الشهر الداخل . ولو تحلل القارن ، أتى في القابل بالواجب ، وقيل ( 5 ) : بالقران ، ولو كان ندبا تخير ، والأفضل الإتيان بمثل ما خرج منه . وهل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور والمصدود ؟ قولان ( 6 ) ، ولو كان قد أشعره أو قلده بعث به قولا واحدا ، وروي ( 7 ) : أن من بعث هديا من

--> ( 1 ) في ( أ ) : " تحرم " . ( 2 ) في ( ج ) : " إلى أن يطوف " . ( 3 ) في ( أ ) : " فلو " . ( 4 ) القائل : هو الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 335 ، والقاضي ابن البراج في المهذب : ج 1 ص 271 ، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة : ص 193 ، وابن إدريس الحلي في السرائر : ج 1 ص 640 . ( 5 ) القائل : هو الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 335 ، والقاضي ابن البراج في المهذب : ج 1 ص 271 ، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة : ص 193 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 641 ، والمحقق الحلي في شرائع الإسلام : ج 1 ص 282 . ( 6 ) قول بسقوطه : قاله ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 640 ، وقول بعدم سقوطه : قاله الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 334 ، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة : ج 1 ص 318 س 4 حيث استجود قول الشيخ . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 26 من الزيادات في فقه الحج ح 118 ج 5 ص 424 .