العلامة الحلي
445
قواعد الأحكام
جبره بشاة ، ولا شئ على الناسي ويعيد الطواف . ويستحب أن يبدأ في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن ويلحق إلى العظمين ، ويدعو . فإذا حلق أو قصر أحل من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد - على إشكال - ، وهو التحلل الأول للمتمتع أما غيره فيحل له الطيب أيضا ، فإذا طاف للحج حل له الطيب وهو التحلل الثاني ، فإذا طاف للنساء حللن له وهو التحلل الثالث ، ولا تحل ( 1 ) النساء إلا به ، ويحرم على المرأة الرجل لو تركته - على إشكال - ويجب ( 2 ) عليها قضاؤه ، ولو ( 3 ) تركه الحاج متعمدا وجب عليه الرجوع إلى مكة والإتيان به لتحل له النساء ، فإن تعذر استناب ، فإذا طاف النائب حل له النساء ( 4 ) ، وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر ؟ إشكال ، ويحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه - على إشكال - ، ويحرم على العبد المأذون ، وإنما يحرم - بتركه - الوطء دون العقد ، ويكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة ، والطيب قبل طواف النساء . فإذا قضى مناسك منى ، مضى إلى مكة - للطوافين والسعي - ليومه وإلا فمن غده خصوصا المتمتع ، فإن أخره أثم وأجزأ ، ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية . الفصل السابع : في باقي المناسك وفيه مطالب :
--> ( 1 ) في ( د ) : " ولا تحل له النساء " . ( 2 ) في ( ب ) : " ولو وجب عليها قضاؤه " ، و ( ج ) : " ووجب " . ( 3 ) في المطبوع : " فلو " . ( 4 ) في ( ب ) : " فإذا طاف له النائب تحل له النساء " .