العلامة الحلي

446

قواعد الأحكام

الأول : في زيارة البيت فإذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى مكة لطواف الزيارة . ويستحب الغسل قبل دخول المسجد ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، ولو اغتسل بمنى جاز ، ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أو بالعكس فإن نام أو أحدث قبل الطواف استحب إعادة الغسل ، ويقف على باب المسجد ويدعو . ثم يطوف للزيارة سبعة أشواط كما تقدم على هيئته إلا أنه ينوي هنا ( 1 ) طواف الحج ، ثم يصلي ركعتيه عند مقام إبراهيم عليه السلام ، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط - كما تقدم - وينوي به سعي الحج ، ثم يرجع إلى البيت فيطوف طواف النساء ( 2 ) سبعة أشواط كالأول إلا أنه ينوي طواف النساء ، ثم يصلي ركعتيه في المقام . المطلب الثاني : في العود إلى منى فإذا طاف طواف النساء فليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بها ، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ويجوز لمن اتقى النساء والصيد النفر يوم الثاني عشر ، ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة وكذا غير المتقي لو بات الثالثة ( 3 ) بغيرها ، إلا أن يبيتا بمكة مشتغلين بالعبادة أو يخرجا من منى بعد نصف الليل ، ولو غربت الشمس يوم الثاني عشر

--> ( 1 ) في ( ج ) : " إلا أنه هنا ينوي " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع : " ويطوف للنساء " ، وفي النسخ : " فيطوف للنساء " . ( 3 ) جاءت هذه الكلمة في نسخة ( أ ) هكذا : " الثلاثة " حسب رسم الخط قديما ، لذا فإنها تقرأ : " الثالثة " و " الثلاثة " .