العلامة الحلي

444

قواعد الأحكام

ذي الحجة . ومكان هدي السياق منى إن كان الإحرام الحج ، وإن كان للعمرة ففناء الكعبة بالجزورة ، وزمانه كهدي التمتع . ومن نذر نحر بدنة وعين مكانا ( 1 ) تعين ، وإلا نحرها بمكة . ولا يتعين للأضحية مكان ، وزمانها بمنى أربعة ( 2 ) - يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار ثلاثة ، ويجوز ادخار لحمها ، ويكره أن يخرج به من منى ، ويجوز إخراج ما ضحاه غيره . المطلب الثالث : في الحلق والتقصير ويجب بعد الذبح إما الحلق أو التقصير بمنى ، والحلق أفضل خصوصا للملبد ( 3 ) والصرورة ، ولا يتعين عليهما على رأي . ويجب على المرأة التقصير ، ويحرم الحق ، وفي إجزائه نظر ويجزئ في التقصير قدر الأنملة . ولو رحل عن منى قبل الحلق رجع فحلق بها ، فإن تعذر حلق أو قصر مكانه وجوبا ، وبعث بشعره ليدفن بها ندبا ( 4 ) ، ولو تعذر لم يكن عليه شئ . ويمر من لا شعر على رأسه الموسى عليه . ويجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحج وسعيه ، فإن أخره عامدا

--> ( 1 ) في ( أ ) : " مكانه " ، و ( ج ) : " مكانها " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أربعة أيام " . ( 3 ) " تلبيد الشعر " : " أن يأخذ عسلا أو صمغا ويجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ . / تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 390 . ( 4 ) في ( أ ) : " وبعث شعره ليدفن فيها استحبابا " .