العلامة الحلي

428

قواعد الأحكام

بن الحضرمي بأبطح مكة ، أو " فخ " وهي على رأس فرسخ من مكة للقادم من المدينة ، وإلا فمن منزله ، ومضغ الإذخر ( 1 ) ، ودخول مكة من أعلاها حافيا بسكينة ووقار ، والغسل لدخول المسجد الحرام ، ودخوله من باب بني شيبة بعد الوقوف عندها ، والدعاء بالمأثور ، والوقوف عند الحجر ، والدعاء رافعا يديه به ( 2 ) ، واستلامه ببدنه ( 3 ) أجمع ، - وتقبيله - فإن تعذر فببعضه ، فإن تعذر فبيده ( 4 ) ، ويستلم المقطوع بموضع القطع ، وفاقد اليد يشير ، والدعاء في أثنائه ، والذكر ، والمشي ، والاقتصاد فيه بالسكينة - على رأي - ، ويرمل ( 5 ) ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم - على رأي - ، والتزام المستجار في السابع ، وبسط اليد على حائطه ، وإلصاق البطن به والخد ، والدعاء فإن تجاوزه رجع ، والتزام الأركان خصوصا العراقي واليماني ، وطواف ثلاثمائة وستين طوافا ، فإن عجز جعل العدة أشواطا فالأخيرة ( 6 ) عشرة ، والتداني من البيت . ويكره الكلام بغير الدعاء والقرآن . المطلب الثالث : في الأحكام من ترك الطواف عمدا بطل حجه ، وناسيا يقضيه ولو بعد المناسك ،

--> ( 1 ) قال الطريحي في مجمع البحرين ( ذخر ) ج 3 ص 306 : ( الأذخر - بكسر الهمزة والخاء - : نبات معروف ، عريض الأوراق ، طيب الرائحة ، يسقف به البيوت ، يحرقه الحداد بدل الحطب والفحم ) . ( 2 ) ليس في ( أ ) : " به " . ( 3 ) في المطبوع : " بيديه " . ( 4 ) في ( أ ) : " فبيديه " . ( 5 ) قال المحقق الكركي في جامع المقاصد ج 3 ص 199 : ( الرمل - محركا - : هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى ، دون الوثوب والعدو ، ويسمى : الخبب ) . ( 6 ) في ( أ ) : " والأخير " ، وفي المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " فالأخير " .