العلامة الحلي
429
قواعد الأحكام
ويستنيب لو تعذر العود ، ولو نسي طواف الزيارة وواقع بعد رجوعه إلى أهله ، فعليه بدنة والرجوع لأجله ، وقيل ( 1 ) : لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر ، ولو نسي طواف النساء استناب ، فإن مات قضاه وليه واجبا . ويجب ( 2 ) على المتمتع ثلاث طوافات طواف عمرة التمتع وطواف الحج وطواف النساء ، وعلى القارن والمفرد أربعة طواف الحج وطواف النساء وطواف العمرة المفردة وطواف النساء فيها . وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المبتولة دون عمرة التمتع على الرجال والنساء والصبيان والخناثى والخصيان ، وهو متأخر ( 3 ) عن السعي للمتمتع وغيره ، فإن قدمه ساهيا أجزأ وإلا فلا ، إلا مع الضرورة كالمرض وخوف الحيض ، وغير طواف النساء متقدم على السعي فإن عكس أعاد سعيه . ويجب على المتمتع تأخير طواف الحج وسعيه عن الموقفين ومناسك منى يوم النحر ، ولا يجوز له تقديمه ( 4 ) إلا لعذر كالمرض وخوف الحيض والزحام للشيخ العاجز . ويكره للقارن والمفرد ، ولمن طاف تأخير السعي ساعة ، ولا يجوز إلى الغد مع القدرة . ولا يجوز لبس البرطلة ( 5 ) في طواف العمرة ولا في طواف الحج مع تقديمه .
--> ( 1 ) قاله ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 574 . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتجب " . ( 3 ) في ( أ ) : " يتأخر " . ( 4 ) في ( ج ) : " ولا يجوز تقديمه " . ( 5 ) قال المحقق الكركي في جامع المقاصد ج 3 ص 205 : ( - بضم الباء والطاء المهملة وإسكان الراء وتشديد اللام مع الفتح - : هي قلنسوة طويلة ، كانت تلبس قديما ، وروي : إنها من زي اليهود ) .