العلامة الحلي

427

قواعد الأحكام

البيت أو للسعي في حاجة أو مرض في أثنائه فإن استمر مرضه وتعذر الطواف به طيف عنه ، وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز ( 1 ) النصف بعد الطهارة وإلا يستأنف ( 2 ) ، ولو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز ( 3 ) النصف ثم أتم السعي ، ولو لم يتجاوز استأنف الطواف ثم استأنف السعي ، ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت ، وكذا في الأثناء إن كان في الزائدة ( 4 ) ويقطع ( 5 ) ، وإن كان في النقصان أعاد كمن شك بين الستة والسبعة ، وفي النافلة يبني على الأقل ، ويجوز الإخلاد ( 6 ) إلى الغير في العدد ، فإن شكا معا فالحكم ما سبق ( 7 ) . يا : الركعتان ، وتجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن ، ولا يجوز في غيره ، فإن زوحم صلى وراءه أو في أحد ( 8 ) جانبيه ، ولو نسيهما وجب الرجوع ، فإن شق قضاهما موضع الذكر ، ولو مات قضاهما الولي . المطلب الثاني : في سننه يستحب الغسل لدخول مكة ، ولو تعذر فبعده ، والأفضل من بئر ميمون

--> ( 1 ) في ( ج ) : " مع مجاوزة " . ( 2 ) في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " استأنف " . ( 3 ) في ( ج ) : " مع مجاوزة " . ( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " الزيادة " . ( 5 ) في ( أ ) : " فيقطع " . ( 6 ) " أخلد إلى الأرض والى فلان " : أي ركن إليه ومال إليه ورضي به . / لسان العرب : مادة " خلد " . ( 7 ) في ( د ) : " كما سبق " . ( 8 ) في ( ج ) و ( د ) : " أو إلى أحد جانبيه " وفي المطبوع : " صلى وراءه في أحد جانبيه " .