العلامة الحلي

422

قواعد الأحكام

ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، ولا الدجاج الحبشي . ولا فرق بين المستأنس والوحشي - ولا يحرم الإنسي بتوحشه - ، ولا بين ( 1 ) المملوك والمباح ، ولا بين الجميع وأبعاضه ، ولا يختص تحريمه بالإحرام بل يحرم في الحرم أيضا . والاعتبار في المتولد ( 2 ) بالاسم ، ولو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم وإلا فلا . ب : النساء وطء ، ولمسا بشهوة - لا بدونها - ، وعقدا له ولغيره ، والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا ، وشهادة عليه ، وإقامة - على إشكال - وإن تحمل محلا ، ويجوز بعد الإحلال وإن تحمل محرما ، وتقبيلا ، ونظرا بشهوة ، وفي معناه الاستمناء . ويقدم إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادعائه ، فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا ويلزمها توابع الزوجية ، وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض ولا له المطالبة معه . ولو وكل فأوقع العقد فيه بطل ، وبعده يصح . ويجوز الرجعة للرجعية ، وشراء الإماء ، وإن قصد التسري ومفارقة النساء . ويكره للمحرم الخطبة ، ولو ( 3 ) كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم ( 4 ) .

--> ( 1 ) في ( ب ) : " ولا فرق بين " . ( 2 ) في ( أ ) : " التولد " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وإن كانت ( 4 ) في ( ج ) : " ما تقدم " .